الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١١٤
أن يكفر كفارة يمين، وقال بعضهم: كفارة يمين لا غير.
فإذا تقرر ذلك لم يخل ما تعلقه به من ثلاثة أحوال: إما أن يعلقه بصدقة مال، أو عبادة غير الحج أو بالعتق والطلاق، أو بالحج، فإن علقه بصدقة مال كقوله: لله علي أن أتصدق بمالي، أو بعبادة غير الحج كقوله: فعلي ألف ركعة أو صوم شهر، فهو بالخيار عندهم بين الوفاء وبين كفارة يمين، وعندنا يلزمه الوفاء به، فإن خالفه لزمته كفارة النذر على ما سنبينه، وإن علقه بالطلاق والعتق فعندنا لا يقعان وإن حصل الشرط، وعندهم يقع.
وإن علقه بالحج فقال: لله علي حجة، عندنا يلزمه الوفاء به، فإن عينه في سنة بعينها وخالف وجب عليه كفارة النذر، وانحل النذر، وإن أطلقه لا ينحل ووجب عليه الوفاء به.
وعندهم مثل سائر العبادات يكون مخيرا بين الوفاء وكفارة اليمين، وقال بعضهم: يلزمه الوفاء ولا يجزئه الكفارة، لأن الحج يجب بالدخول فيه، فلزم الوفاء به إذا علقه بالنذر، وليس كذلك سائر العبادات عند هذا القائل.
إذا حلف لا أستخدم عبدا، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، وقال بعضهم: إن كان عبد نفسه يحنث، والأول أقوى عندي.
إن حلف لا يأكل فاكهة، فالفاكهة العنب والرطب والرمان والتين ونحوها، وقال بعضهم: العنب والرطب والرمان ليس بفاكهة، والأول أقوى عندي، وإنما أفرده الله تعالى ذكره تعظيما له، فإن حلف لا يأكل فاكهة، فأكل القثاء والخيار لم يحنث لأنها من الخضر، فإن أكل بطيخا حنث لأن له نضجا كنضج الرطب يحلو إذا نضج ويؤكل كالعنب والرطب، فلهذا كانت من الفاكهة.
فإن حلف لا يشم الريحان انطلق على هذا بالفارسي الذي هو الشاشبرم دون المرزنجوش ونحو ذلك من الورد والياسمين، لأن الاسم لا يتناول هذه، فإن
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»