الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١١٣
كتاب النذر النذر ضربان: نذر تبرر وطاعة، ونذر لجاج وغضب.
فالتبرر أن يعلقه بإسداء نعمة أو دفع بلية ونقمة، فإسداء النعمة أن يقول: إن رزقني الله ولدا أو عبدا فمالي صدقة، وإن رزقني الحج فعلي صوم شهر، ودفع النقمة قوله: إن شفى الله مريضي أو خلصني من هذا الكرب، أو دفع عني هذا الظالم فعلي صدقة مالي أو صوم شهر.
فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء به بلا خلاف، لقوله عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، غير أنا نراعي أن نقول ذلك بلفظ " لله علي كذا " لأن ما عدا ذلك لا ينعقد به نذر، ولا بخلفه كفارة.
وأما نذر اللجاج والغضب فالذي معناه معنى اليمين أن يمنع نفسه به من شئ أو يوجب عليها فعل شئ، فالمنع أن يقول: إن دخلت الدار فمالي صدقة أو فعلي صوم شعبان، والإيجاب أن يقول: إن لم أدخل الدار وإن لم أكلم فلانا فمالي صدقة، أو فعلي صوم سنة.
فإذا وجد شرط نذره فما الذي يلزمه؟ اختلف الناس فيها على ستة مذاهب ذكرناها في الخلاف.
فعندنا أنه متى قال ذلك بلفظ " لله علي " فإنه يلزمه الوفاء به، وإن خالفه لزمته كفارة النذر على ما نبينه، وقال بعضهم: هو بالخيار بين الوفاء بنذره وبين
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 113 114 115 116 117 118 ... » »»