الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٢٠
أحدها: أنهما شرطان يقتضيان جوابا فكأنه أراد: إن دخلت وأنت طالق فعبدي حر، كقوله: إن دخلت الدار وأنت طاهر أو أنت حائض، يقتضيان جوابا كذلك هاهنا.
الثاني: معناه فأنت طالق، لكنه أقام " الواو " مقام " الفاء " فإن حروف العطف يخلف بعضها بعضا.
ويحتمل إيقاعا في الحال ويلغى إن دخلت الدار، وقال بعضهم: ظاهره إيقاع كله في الحال، والذي نقوله مثل ما بيناه في المسألة الأولى سواء.
ومن قال بالأول قال: رجع إليه:
فإن قال: أردت الاحتمال الأول أو الثاني، فالقول قوله مع يمينه، لأنه يحتمل غيره، وإن قال: أردت الثالث، قبل بغير يمين، لأنه أوقع طلاقا في الحال، هذا إذا أقر.
فإن امتنع من التفسير، قيل لها: ما الذي أراد؟ فإن قالت: الاحتمال الأول، قلنا: فلا فائدة لك لأنه علق طلاق غيرك بصفة هي دخولك الدار وأنت طالق فالخطاب مع غيرك لا معك، وإن ادعت الاحتمال الثاني أو الثالث، فالقول قوله مع يمينه، لأنه يحتمل غيرهما فإن حلف برئ، وإن لم يحلف رددنا اليمين عليها فتحلف ويحكم لها بما حلفت عليه.
ومتى قال: وإن دخلت الدار فأنت طالق، احتمل أمرين: أحدهما عطفا على كلام ماض، فكأنها خالفته في حال وقالت: لا تطلقني فإني أدخل الدار، فقال:
وإن دخلت الدار فأنت طالق، فيكون تعليق طلاقها بصفة، ويحتمل إيقاعا في الحال، وقال بعضهم: إيقاع في الحال على كل حال بغير يمين، فمن قال:
محتمل، فلا يحمل على أحدهما بغير قرينة.
فإذا ثبت هذا فإن قال: أردت الاحتمال الأول، فالقول قوله مع يمينه، وإن قال: أردت الثاني، فالقول قوله بغير يمين، والذي نقوله: أن يقبل قوله على كل حال بغير يمين، فإن قال: أردت الإيقاع في الحال، قبلنا منه، وإن قال: أردت
(١٢٠)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 125 126 ... » »»