الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٢١
تعليقه بصفة، قبلنا قوله ولا حكم له.
إذا قال: أنت طالق وإن دخلت الدار، فهذا إيقاع في الحال لا يحتمل سواه يوجب حمله عليه، لأنه أوقع الطلاق دخلت الدار أو لم تدخل، فلا يتعلق بذكر الدار حكم، فإن قال: أردت الشرط والجزاء، قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل في الحكم عند المخالف.
وعندنا أن القول قوله مثل المسائل الأول، ولا يمين عليه إلا أن تكون التطليقة ثالثة، فيجب عليه حينئذ اليمين أنه ما أراد الإيقاع في الحال.
وإنما قلنا ذلك لأنه لو قال: أردت الشرط، لكان لا حكم له فتبقى على الزوجية وظاهره الإيقاع، ولا يمكننا أن نقول ما نقوله في الثانية والأولة لأنه إذا أنكر الإيقاع كان عندنا رجعة قبلنا قوله فيه بغير يمين، وقد بطلت هاهنا الرجعة.
قد مضى الكلام في مسائل الأيمان ونذكر هاهنا تفصيلا يشتمل على بيان ما مضى منها.
وجملته إذا علق يمينه باسم لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون باسم خاص أو عام، فإن كان خاصا نظرت: فإن كان حقيقة فيه لا مجاز له في غيره تعلق بالحقيقة ولم يتعلق بغيرها، وإن قصد الغير ونواه وأراده كقوله: لا شربت لك ماء من عطش، هذا حقيقة غير مجاز في الشراب ومجاز في الطعام، وفي الناس من قال: حقيقة فيها، والأول أوضح.
فأما إن علقها بالعموم حملت على العموم إلا أن يدخلها التخصيص، ويكون ذلك بأحد ثلاثة أشياء: نية أو عرف قائم في الاسم أو عرف الشرع.
فالنية إذا علقها بعموم الأعيان كقوله: لا كلمت أحدا، تعلق بكل أحد فإن قال: نويت إلا زيدا، كان على ما نوى، أو يعلقها بعموم الزمان فحلف لا كلمت زيدا أبدا، اقتضى أبد الدهر.
فإن قال: نويت شهرا أو نويت ما لم يدخل الدار، صح، لأن دخول
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 125 126 127 ... » »»