الثالثة: كفارة العبد في الظهار وقتل الخطأ - في الصوم - نصف كفارة الحر.
الرابعة: إذا عجز عن الصيام في المرتبة وجب الإطعام لكل مسكين مد من طعام، ولو تعذر العدد جاز التكرار، ويطعم غالب قوته، ويستحب الإدام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح، ولا يجوز إطعام الصغار إلا منضمين إلى الرجال، وإن انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
الخامسة: الكسوة لكل فقير ثوبان مع القدرة وإلا فواحد.
السادسة: لا بد من نية القربة والتعيين والتكليف في المكفر وإسلامه.