لو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة.
فإن حلف لا كلمت عبد زيد، فإن كلمه وهو لزيد حنث وإن كلم بعد زوال ملكه عنه لم يحنث وكذلك زوجة زيد كعبد زيد إن كلمها وهي زوجته حنث وإن كلمها بعد طلاقها لم يحنث، لأنه ما كلم عبد زيد ولا زوجته.
فإن كانت بحالها فحلف لا كلمت زوجة زيد هذه، فطلقها ثم كلمها حنث، وكذلك إذا كلم عبد زيد بعد أن باعه حنث، وقال بعضهم في الزوجة مثل الأول، وخالف في العبد، والأول أقوى، ولو قلنا في الموضعين: لا يحنث، كان قويا.
إذا حلف لا وهبت عبدي هذا، أو قال له: إن وهبتك فأنت حر، وجعله نذرا، عندنا فإن وهبه من رجل حنث بوجود الإيجاب قبل الموهوب له، أو لم يقبل عند قوم، وقال آخرون - وهو الأقوى -: إنه لا يحنث حتى يحصل القبول، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب والقبول معا كالبيع بدليل أنه لو حلف لا بعت لم يحنث بالإيجاب فالهبة مثله، والأول أيضا قوي.
إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام، انعقد نذره، فإذا وجد شرطه لزمه أن يمشي إليه حاجا أو معتمرا لأن المشي إليه شرعا لا يكون إلا لأحد هذين، فانعقد نذره بما هو من موجب الشرع، فأما إن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أمضي إلى بيت الله الحرام، فهو كقوله: أن أمشي، وقال بعضهم: لا ينعقد نذره ولا يلزمه شئ، ومتى خرج راكبا وقد نذر المشي مع القدرة لزمه دم لأنه ترك المشي، وروى أصحابنا أنه يعيد الحج ويمشي ما ركب، ورووا مثل الأول، وإن قال: أذهب أو أمضي، فعلى أي وجه ذهب ماشيا أو راكبا جاز.
إذا قال: كل جارية تسريت بها فهي حرة، نظرت: فإن لم يكن له جارية لم يتعلق به حكم، فإن ملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث بلا خلاف بيننا وبين جماعة، لأنه عقد اليمين قبل وجود الملك، وإن كانت له جارية فتسرى بها