الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٠٤
اليمين بالطلاق والعتاق لا تنعقد أصلا.
فأما إذا كانت اليمين بالله فقال: والله لأضربنك غدا، ثم باعه اليوم وخرج غد ولم يضربه حنث ووجبت الكفارة، وقد روى أصحابنا أنه إذا حلف ليضربن عبده ولم يضربه وعفا عنه لم تلزمه كفارة لقوله: " وأن تعفوا أقرب للتقوى ".
إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، نظرت: فإن باعه مطلقا عتق عند بعضهم، لأن الصفة وجدت والعبد ممن يلحقه العتق بالمباشرة فلحقه العتق بالصفة لأن البيع إذا انعقد ثبت بينهما خيار المجلس ما لم يتفرقا ولو أعتق عبده في مدة خيار المجلس عتق، فكذلك إذا وجدت صفة العتق، ومن لم يقل بخيار المجلس قال: لا ينعتق، لأن بنفس العقد لزم البيع بغير خيار، فإن باعه بشرط الخيار لهما أو للبائع عتق بلا خلاف بينهم لما مضى، وعندنا لا ينعتق لما مضى وإن كنا نقول بخيار المجلس.
فأما إذا باعه بشرط أن لا خيار بينهما - خيار المجلس - فعندنا ذلك صحيح ولا يتعلق به العتق لما مضى، ولهم فيه ثلاثة أوجه: أحدها يصح البيع والشرط معا، والثاني يبطلان معا، والثالث يصح البيع ويبطل الشرط.
فإذا ثبت هذا رجعنا إلى العتق فإذا قيل: يصح البيع والشرط، لم يعتق العبد لأن الصفة وجدت وهو على صفة لا يلحقه العتق بالمباشرة، فلا يلحقه بالصفة، وإذا قيل: يبطلان، لم يعتق العبد لأن العقد لم يوجد، وإذا قيل: يصح البيع ويبطل الشرط، عتق كالبيع المطلق.
ولو قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه بيعا فاسدا لم يعتق بلا خلاف، وهكذا لو قال: إن زوجتك فأنت حر، فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق، لأن إطلاق البيع يقتضي بيعا شرعيا فإذا كان فاسدا لم توجد الصفة.
إذا حلف، لا يأكل الرؤوس، حنث بأكل رؤوس النعم " الإبل والبقر والغنم " ولا يحنث بأكل رؤوس سواها كرؤوس الحيتان والعصافير والطيور والجراد، وإن كان بلد له صيد كثير وتكون رؤوس الصيد تؤكل مفردة عندنا
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»