الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١١١
يملك بها العين، فإن وقف عليه فمن قال: إنه ينتقل إلى الله لا إلى مالك، لم يحنث لأنه ما ملكه، ومن قال: إنه ينتقل إلى الموقوف عليه، حنث، والثاني أقوى.
فإن أوصي له بشئ وقبله لم يحنث لأنه سبب تمليك وليس بتمليك.
إذا حلف لا ركبت دابة العبد، وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه يركبها لم يحنث، وقال بعضهم: يحنث لأنها تضاف إليه، والأول أقوى لأنه الحقيقة والثاني مجاز، فأما إن ملكه سيده الدابة، فمن قال: إنه لا يملك، لا يحنث، ومن قال:
يملك، حنث لأنها ملك العبد، والأقوى الأول.
فأما إن حلف لا ركبت دابة السيد فركب دابة المكاتب لم يحنث، لأن الدابة منقطعة عن السيد لا حق للسيد فيها، والمكاتب هو المتصرف فيها فلا يحنث، بلى إن حلف لا ركب دابة المكاتب فركب له دابة، قال قوم: يحنث، وقال آخرون: لا يحنث، والأول أقوى، لأنها في حكم ملكه، بدليل أنه هو المتصرف فيها دون سيده، والسيد لا يملك بيعها ولا هبتها ولا التصرف فيها.
إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيدا، أو جنى العبد جناية تعلق أرشها برقبته فضربه حنث، لأن العبد ملكه، وإنما تعلق برقبته حق الغير، وهذا لا يخرجه من أن يكون ملكه.
(١١١)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 113 114 115 116 117 ... » »»