الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١١٨
حنث، لأن العقد والصفة وجدا معا في ملكه كالطلاق.
فإذا ثبت أنه يحنث فالكلام في التسري ما هو؟ قال قوم: التسري هو الوطء أو التخدير أنزل أو لم ينزل، لأن الجارية ضربان: سرية وخادمة، فإذا خدرها ووطئ فقد تسري وترك الاستخدام، وقال آخرون: التسري مجرد الوطء أنزل أو لم ينزل، حصنها وخدرها أو لم يحصنها، لأن السيد إذا جامع فقد تسري، وقال آخرون: إذا جامع وأنزل فقد تسري سواء حصنها أو لم يحصنها، وهذا هو الأقوى، وبعده الأول.
واختلف في اشتقاق التسري، ومنهم من قال: من السرور، ومنهم من قال:
من السر - والسر الجماع - ومنهم من قال: من السرا - وهو الظهر -، فكأنها مركوبة على ظهرها.
إذا كان له عبدان فقال: إذا جاء غد فأحدكما حر، فإن جاء غد وهما في ملكه لم يعتق، وقيل: عتق أحدهما لا بعينه، كقوله: أحدكما حر، وقيل له: عين المعتق منهما، فإذا عينه عتق ورق الآخر، وكذلك الطلاق، وكذلك إن باع أحدهما اليوم وجاء غد والآخر وحده في ملكه لم يعتق، وقال بعضهم: يعتق.
وإذا قال لعبده وعبد غيره: أحدكما حر، لم يعتق عبده بلا خلاف، وعلى هذا لو قال لزوجته وزوجة غيره: إحداكما طالق، لم تطلق زوجته.
فإذا كانت بحالها فباع أحدهما اليوم ثم اشتراه ثم جاء غد وهما في ملكه، فمن قال: يعود حكم اليمين، قال كالمسألة الأولى، ومن قال: لا يعود حكمها قال: هو كالثانية، فإن كانت بحالها فباع نصف عبد فجاء غد وعنده عبد ونصف، كان له فرض العتق في أيهما شاء منهما.
فإن فرض العتق في الكامل عتق واستقر الرق في النصف، وإن عين العتق في النصف عتق، واستقر الرق في الكامل، فإذا عتق النصف نظرت: فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه وإن كان معسرا استقر الرق في النصف.
فإن قال: إذا جاء غد وأحدكما في ملكي فهو حر، فباع أحدهما أو مات، ثم
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»