الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١١٥
حلف لا يشم الورد، فشم نفس الورد حنث، وإن شم دهن الورد لم يحنث، فإن حلف لا يشم البنفسج، فإن شم ورده حنث، وإن شم دهنه لا يحنث، وقال بعضهم: يحنث لأنه يقال لدهنه " بنفسج "، والأول أقوى لأنه الحقيقة وما قالوه مجاز.
فإن حلف لا ضرب زوجته، فعضها أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث، وقال بعضهم: يحنث بكل ذلك، لأنه ضرب وزيادة، والأول أصح.
إذا قال: من بشرني بقدوم زيد فهو حر - وعلى مذهبنا قال: فلله علي أن أعتقه - فإن بشره واحد أو جماعة دفعة واحدة وجب عليه أن يعتقهم، وعندهم يعتقون، لأن البشارة عبارة عن أول خبر يبشر به، فإن بشره بعد الأول غيره لم يلزمه ذلك، لأن البشارة قد وقعت فلا تقع به مرة أخرى.
فإن قال: من أخبرني بقدوم زيد فهو حر، فإن أخبره واحد أو جماعة عتقوا، وإن أخبره بعدهم آخر عتق أيضا، وعندنا إن كان ذلك بلفظ النذر وجب عليه الوفاء به لأن الأول والثاني والثالث خبر كله، وليس كذلك البشارة لأنها عبارة عن أول خبر يبلغه، فإن قال: أول من يدخل الدار من عبيدي أحرار، فدخل اثنان معا ودخل ثالث لم يعتق الاثنان، لأنه لا أول منهما، ولا الثالث لأنه ليس بأول.
فإن قال: أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر، فدخلها اثنان معا وثالث بعدهما عتق الثالث وحده، لأنه أول داخل وحده، وقد روي في أحاديثنا أن الاثنين يعتقان لأنهم رووا أنه إذا قال القائل: أول من تلده الجارية فهو حر، فولدت توأما اثنين أنهما يعتقان، وإن كنا نراعي في جميع ذلك لفظ النذر.
فإن قال: أول من يدخلها حر، فدخلها واحد، وما دخل بعده غيره فإنه يعتق لأنه ما دخل قبله غيره، فهو الأول، وقال بعضهم: لا يعتق لأنه لا أول إذا لم يدخل بعده غيره، والأول أصح.
فإن قال: آخر من يدخل الدار حر، عتق آخر من دخلها قبل وفاته لأنه لا يعلم الآخر قبل وفاته إلا بموته لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها حال الحياة،
(١١٥)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، الضرب (2)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»