الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٠٩
حجب عنه أو منع في الطريق مكرها لم يحنث عندنا، وقال بعضهم: يحنث، فإن عزل القاضي نظرت: فإن كانت نيته أن يرفعه إليه وهو قاض فالعزل هاهنا كالموت وقد مضى، وإن لم يكن له نية فهل فات رفعه بعزله؟ قال قوم: إنه فات، وهو الأقوى عندي، وقال بعضهم: ما فات.
الثانية: إذا قال: إلا رفعته إلى قاض، فقد نكر القاضي، فإن مات أو عزل لم يحنث لأنه يمكنه رفعه إلى غيره، فأي قاض رفعه إليه بر في يمينه، ولا يحنث هاهنا بموت قاض ولا بعزله.
الثالثة: إذا قال: إلى القاضي، قال قوم: يرجع هذا إلى قاضي البلد، من كان قاضيه لأنه عرفه ولم يعينه، فإن كان له قاض رفعه إليه، وإن مات أو عزل لم يفت رفعه لأن كل من ولى بعده مكانه فهو قاضي البلد، وهذا قريب.
إذا حلف ما له مال، وله مال يتمول في العادة حنث، سواء كان زكاتيا كالأثمان والثمار والماشية والزرع، أو كانت غير زكاتية كالعقار والأثاث والبغال والحمير، وهذا إن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بمالي، تناول كل ما يتمول كالأثمان، وقال قوم: لا يعلق ذلك إلا بالزكاتية، والأول أقوى عندي، وقد رواه أصحابنا في النذر في من نذر أن يتصدق بجميع ماله.
فأما إن كان له مال في الذمة نظرت: فإن كان حالا حنث لأن اسم الملك يقع عليه، وإن كان إلى أجل قال قوم: لا يحنث لأنه لا مال في ذمته في الآجل، وقال قوم - وهو الصحيح -: إنه يحنث لأن ذمته مشغولة به بدليل أنه لو أبرأه برئ وإن كان قبل المحل، فلو لم يكن له لما برئ.
إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط، أو قال: مائة، فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ فضربه به دفعة واحدة، أو شد مائة سوط فضربه بها دفعة واحدة ففيه ثلاث مسائل:
إن علم أنه ما وصل بعضها إلى بدنه لم يبر في يمينه.
وإن علم أنها وقعت كلها على بدنه فقد بر في يمينه عندنا، وقال بعضهم: لا
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 115 ... » »»