الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٠٨
وكذلك من حلف لا يأكل دبسا فأكل تمرا، أو شيرقا فأكل سمسما لم يحنث أيضا لأنه غيره، وكذلك إن حلف لا يأكل تمرا أو سمسما فأكل دبسا أو شيرقا لم يحنث.
فإن حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا لم يحنث، لأنه غيره، وإن أكل زبدا فالزبد لا ينفك من اللبن فينظر فيه: فإن كان اللبن مستهلكا فيه لم يحنث، وإن كان قائما فيه حنث، وقال بعضهم: إذا حلف لا يأكل اللبن حنث بأكل كل ما عمل منه من زبد وسمن وجبن وغير ذلك، لأن الكل لبن، والأول أصح لأن الصورة بطلت، والاسم قد زال.
إذا حلف لا كلمت فلانا، فسلم عليه وحده، وهو يعرفه، مع ذكره ليمينه حنث لأن السلام كلام، وإن كان جاهلا به أو عالما لكنه نسي فلا يحنث عندنا، وقال بعضهم: يحنث.
فإن سلم على جماعة وفلان فيهم ففيه ثلاث مسائل: إما أن يقصده بالنية أو يعزله بالنية أو يطلق، فإن قصده وأراده مع القوم حنث، وإن عزله بالنية ونوى السلام عليهم دونه لم يحنث عندنا، وقال بعضهم: يحنث، وإن أطلق من غير نية فالأقوى أن يقال: إنه يحنث لأن ظاهر القول العموم، وقال بعضهم: لا يحنث، وإن كان جاهلا بأنه في القوم ثم بان فيهم لم يحنث عندنا، وقال بعضهم: يحنث.
إذا حلف لا كلمت زيدا، فكتب إليه كتابا أو أرسل رسولا أو أومأ إليه برأسه أو بيده أو بعينه لم يحنث عندنا، وقال بعضهم: يحنث.
إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه ففيه ثلاث مسائل:
إما أن يقول: إلا رفعته إلى القاضي أبي فلان أو إلى قاض أو إلى القاضي.
فإن قال: إلى القاضي أبي فلان، فقد عين وسمى، فإن رأى منكرا نظرت:
فإن رفعه إليه بر، وإن لم يرفعه مع القدرة عليه حتى ماتا أو أحدهما حنث لأنه ترك البر مع القدرة عليه حتى فاته، وإن فاته بغير تفريط مثل أن سار ليرفعه فماتا أو أحدهما قبل أن يصل إليه فلا يحنث عندنا، وقال بعضهم: يحنث، وكذلك لو
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 114 ... » »»