الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٠٧
البسر، فصار رطبا فأكل، ففي الكل قال قوم: يحنث، وقال آخرون: لا يحنث، وهو الأقوى عندي.
وإن حلف، لا يأكل من هذا الدقيق، فخبزه وأكل منه لم يحنث، وقال قوم:
يحنث لأن الدقيق هكذا يؤكل، والأول أقوى لأن الأصل براءة الذمة.
إذا حلف لا يأكل شحما فالشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره فإن أكل منه حنث، وإن أكل غيره من كل شئ في الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية والكبد والطحال والقلب لم يحنث بشئ من هذا، لأن اسم الشحم لا يقع عليه، وقال بعضهم: إن أكل من لحم الظهر حنث، والأول أقوى عندي.
وإن حلف لا يأكل لحما نظرت: فإن أكل من اللحم الأحمر أو من الأبيض الذي يكون على الظهر حنث، وإن أكل من القلب لم يحنث لأن اسم اللحم لا يقع عليه، ولا يقال لمن أكله: أكل لحما، وإن أكل من شحم البطن لم يحنث عندنا، وقال بعضهم: يحنث، فإن أكل الكبد والطحال لم يحنث، وقال بعضهم: يحنث، والأول أقوى، لأنه لا يسمى لحما، فإن أكل الألية لم يحنث عندنا لما مضى، وقال بعضهم: يحنث لأنه بمنزلة اللحم.
فإن حلف لا آكل تمرا، فأكل رطبا، أو رطبا فأكل بسرا، أو بسرا فأكل بلحا، أو بلحا فأكل طلعا لم يحنث، وكذلك لو حلف لا يأكل طلعا فأكل بلحا، أو بلحا فأكل بسرا، أو بسرا فأكل رطبا، أو رطبا فأكل تمرا لم يحنث، لأن كل واحد منهما غير صاحبه.
فإن حلف لا يأكل رطبا، فأكل من المنصف وهو ما نصفه رطب ونصفه بسر نظرت: فإن أكل منه الرطب حنث، وإن أكل منه البسر لم يحنث، وإن أكله على ما هو به حنث لأنه قد أكل الرطب، وقال بعضهم: لا يحنث، والأول أصح عندنا، وهكذا إذا حلف لا يأكل بسرا، فأكل المنصف فعلى ما فصلناه.
فإن حلف لا يأكل زبدا، فأكل لبنا لم يحنث، لأن الاسم لا يقع عليه
(١٠٧)
مفاتيح البحث: الأكل (20)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 113 ... » »»