الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٠١
وانحلت اليمين أيضا بذلك، فإن خرجت ثانيا بغير إذنه لم يحنث، هذا إذا قال لها: حتى آذن لك.
فإن قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني، فهو كقوله: حتى آذن لك، فإن خرجت بغير إذنه طلقت وانحلت اليمين، لأن " إن " لفعل مرة واحدة، فإن أذن لها فخرجت بر في يمينه، فإن خرجت بعد هذا لم تطلق وإن كان بغير إذنه.
وقال بعضهم: إذا قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت طالق، فإن خرجت بغير إذنه طلقت وانحلت اليمين، وإن خرجت مرة أخرى لم تطلق مرة أخرى، مثل ما قال الأول، وإن أذن لها فخرجت لم تطلق، فإن خرجت مرة أخرى بغير إذنه طلقت، فجعل هذا القائل يمينه على التكرار على كل مرة.
ولو قال: متى خرجت إلا بإذني فأنت طالق، كان على مرة واحدة، ولا فصل بينهما أكثر من أن قوله " إن خرجت " كان الفعل، و " متى خرجت " للزمان، وكذلك أي وقت وأي حين وأي زمان وأية ساعة، الباب واحد.
فأما إن قال: كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق، فهو على التكرار على كل مرة تخرج، فإن أذن فيها مرة فخرجت لم تطلق، فإن خرجت بعده مرة أخرى بغير إذنه طلقت حتى يقول: كلما خرجت فقد أذنت لك فيه، فحينئذ تزول اليمين لأن لفظة " كل " للتكرار.
إن قال: إن دخلت دار زيد إلا باذنه فامرأتي طالق، فإن دخلها بغير إذنه طلقت وإن أذن له بالدخول ارتفعت اليمين، دخلها بعد أو لم يدخلها واحد، فإن دخلها لم يحنث بعد هذا، وإن منعه زيد من الدخول بعد الإذن لم يقدح في ذلك، بل تكون اليمين منحلة بوقوع الإذن وإن لم يوجد المأذون فيه، وعندنا أن هذه مثل الأولى لا يقع بها طلاق بحال.
فإن قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني إلا لعيادة مريض فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة وهو خروجها بغير إذنه، واستثنى ما يمنع وقوع الطلاق بشيئين: أحدهما وجود إذنه، والثاني خروجها لعيادة مريض، فإن خرجت في
(١٠١)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»