الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٢٥
كتاب الأيمان وفيه فصول:
الأول:
لا ينعقد اليمين بغير أسماء الله تعالى، ولا بالبراءة منه أو من أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام.
ويشترط في الحالف: التكليف والقصد والاختيار. ويصح من الكافر.
وإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية أو التساوي أو ترك الحرام أو ترك المكروه أو ترك المباح مع الأولوية، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا وجب العمل بمقتضى اليمين.
ولا يتعلق بفعل الغير، ولا بالماضي ولا بالمستحيل.
ولو تجدد العجز عن الممكن انحلت اليمين، ويجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة والتورية إن عرفها، ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين، وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب.
وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين، لا بالغموس.
ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم.
وينعقد لو قال: والله لأفعلن، أو بالله، أو تالله، أو أيم الله، أو لعمر الله، أو
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 125 126 127 128 129 131 ... » »»