الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٠٥
حنث فيها، وإن حلف لا يأكل الرؤوس وهو في غيرها من البلاد، فأكل منها هل يحنث أم لا؟ قال قوم: يحنث، لأنه إذا ثبت عرف في مكان تعلق بها حكم اليمين في كل مكان كخبز الأرزلة عرف بطبرستان فيتعلق به الأيمان في كل مكان.
وقال آخرون: لا يحنث لأن هذا الحالف لا علم له بذلك ولا عرف له بهذا البلد، وهكذا القول في رؤوس الحيتان إذا ثبت لها مع العرف ما ثبت لرؤوس الصيود، هذا إذا لم يكن له نية.
فأما إذا كان له نية حنث وبر على نيته، والورع أن يحنث بأي رأس كان ليخرج من الخلاف، لأن فيه خلافا، والأقوى عندي أن لا يحنث بما لا يعرفه، لأن الأصل براءة الذمة.
إذا حلف، لا يأكل البيض، انطلق على كل بيض يزائل بائضه، وهو بيض الدجاج، والوز والنعام، والعصافير، والطيور ونحوها، فأما ما عداها مما لا يزائل بائضه حيا وهو بيض الحيتان والجراد فلا يحنث، لأن إطلاق الأيمان يتعلق بما يقصد ويفرد للأكل وحده دون بائضه كرؤوس النعم وأما ما لا يفرد عن أصولها فلا يحنث به كرؤوس العصافير والطيور.
إذا حلف، لا يأكل لحما، فأكل لحم النعم وغيرها من الصيود والطيور، حنث لأن اسم اللحم يطلق على هذا كله، فإن أكل لحم الحيتان لا يحنث وقال بعضهم: يحنث، والأول أقوى.
إذا حلف، لا يشرب سويقا، فإن صب عليه ماء وشرب حنث، وإن استفه لم يحنث، ولو حلف، لا يأكل خبزا، فإن أكله وهو أن يلوكه بفيه ويزدرده حنث، فإن ماثه بالماء وشربه كالسويق لم يحنث، لأن الاسم الحقيقي لا يتناوله.
فإذا تقرر هذا فإن حلف، لا أكل السويق، فذاقه لم يحنث لأن الأكل أن يلوكه ويزدرده، والذوق أن يعرف طعمه ازدرده أو لم يزدرده، بلى إن حلف، لا ذاقه، فأكله حنث، لأن الأكل ذوق وزيادة، لأنه لا يصح أن يقال: كله ولا تذقه، ويقال ذقه ولا تأكله، فلهذا حنث.
(١٠٥)
مفاتيح البحث: الأكل (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»