الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٩٨
بشرب جرعة منه.
وقال آخرون: إنه لا يحنث، وهو الأقوى عندي لأن قوله " ماء " نكرة وقوله " دجلة " للتعريف وكانت الحقيقة كله كماء الأدوات سواء وكان كقوله: والله لا صعدت السماء، فإنه لا يحنث فيه بحال، وما قالوه من خبز الحواري فلأن الحواري صفة الخبز فكأنه قال: الخبز الحواري الأبيض، ولو قال: الخبز الأبيض، تعلق بكل لقمة منه، كقوله: الماء العذب، فتعلق بكل شربة منه، وليس كذلك في مسألتنا لأنها نكرة أضيفت إلى معرفة فكانت معرفة وتعلقت اليمين بالكل.
فإن حلف، لا شربت من النهر لا شربت من دجلة، فمتى شرب من مائها حنث سواء غرف بيده أو في كوز أو غيره على أي وجه شرب منها أو كرع فيها كالبهيمة، وقال بعضهم: لا يحنث حتى يكرع منها كالبهيمة لأنه إذا شرب غرفا بيده فما شرب منها وإنما شرب من يده، وهو الأقوى عندي.
كل من حلف يمينا على فعل فاعل تعلقت اليمين بفعل ذلك الفاعل في باب البر والحنث، ولا يتعلق بفعل غيره، من ذلك:
إذا حلف، لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فقد علق اليمين بفعل نفسه وحده فإن استوفى حقه قبل المفارقة بر في يمينه، وإن فارقه قبل الاستيفاء باختياره حنث، وإن فارقه ناسيا أو مكرها فعلى وجهين أصحهما عندي أنه لا يحنث.
فإن فر الذي عليه الحق لم يحنث الحالف، سواء فر باختيار الحالف أو بغير اختياره لأن الأيمان ما تعلقت بفعل من عليه الحق وإنما تعلقت بفعل الحالف، والحالف ما فارقه.
فإن حلف، لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك، فاليمين تعلقت بفعل الغريم وحده، فإن قضاه الحق قبل المفارقة بر وإن انصرف الغريم باختيار نفسه حنث الحالف، وإن انصرف الغريم مكرها أو ناسيا فهل يحنث الحالف أم لا؟ على
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»