الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٠٦
وإن حلف، لا ذاقه، فأخذه بفيه ومضغه ورمى به ولم يزدرد شيئا منه قال بعضهم: يحنث، وهو الأقوى لأن الذوق عبارة عن معرفة طعم الشئ وقد عرف طعمه قبل أن يزدرده، وقال بعضهم: لا يحنث ما لم يزدرد شيئا منه، لأنه لا يقال:
ذاقه، ما لم ينزل شئ منه في حلقه، والأول أصح لأن بالذوق لا يفطر الصائم وبالازدراد يفطر.
إذا حلف لا يأكل سمنا فالسمن ضربان: جامد ومائع، فإن كان جامدا نظرت: فإن أكله على جهته وحده حنث، وإن أكله بالخبز حنث أيضا عندنا، وقال بعضهم: لا يحنث، لأنه ما أكل السمن على جهته، فأما إذا كان مائعا نظرت: فإن شربه لم يحنث لأنه حلف لا يأكل فلا يحنث بشربه، وإن أكله بالخبز حنث عندنا، ومن قال هناك: لا يحنث، قال هاهنا مثله.
فإن أكل خبيصا معمولا بالسمن حنث إذا كان السمن ظاهرا فيه، وإن كان مستهلكا فيه لم يحنث وكذلك إذا حلف، لا يأكل خلا، فأكل مرقة فيه خل فإن كان ظاهرا حنث وإن كان مستهلكا لم يحنث.
إذا حلف، لا يأكل هذه التمرة، فوقعت في تمر فأكله كله إلا واحدة نظرت:
فإن تيقن أنه أكل التي حلف عليها حنث، وإن تيقن أنه ما أكلها لم يحنث، وإن أشكل الأمر لم يحنث أيضا لأن الأصل أنه ما حنث فلا يحنث بالشك، وهكذا لو هلكت منه تمرة فأكل ما بقي كله، فإن علم أنه أكلها حنث وإن علم أنه ما أكلها وأنها التي هلكت لم يحنث، وإن أشكل الأمر لم يحنث أيضا لما مضى.
إذا حلف، لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة، الباب واحد، غير أنا نفرضها فيه إذا قال " هذه الحنطة " فإن أكلها على جهتها حنث وإن غيرها بأن طحنها وجعلها دقيقا أو قلاها فجعلها سويقا فأكل منه لم يحنث عندنا، وقال بعضهم: يحنث لأنه علق الحكم بهذه العين والعين تلك.
فأما إذا حلف لا كلمت هذا الصبي، فصار شابا أو هذا الشاب فصار شيخا فكلمه، أو لا أكلت من لحم هذا الحمل فصار كبشا فأكل، أو لا أكلت من هذا
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»