الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٩٦
يفعل حتى مات حنث بوفاته عند بعضهم، وفيه خلاف.
والذي يقتضيه مذهبنا أنه إذا حلف إلى حين كان ذلك إلى ستة أشهر، وإذا حلف إلى زمان كان ذلك إلى خمسة أشهر، ونص عليه أصحابنا في من نذر أن يصوم حينا أو زمانا.
فأما إذا حلف إلى وقت فليس له حد على وجه بلا خلاف، فإن قال: قريبا أو بعيدا، فليس له حد عند بعضهم، وفيه خلاف، وإن قال: إلى حقب، لم يكن له حد، وفيه خلاف.
إذا حلف، لا يفعل فعلا، فأمر غيره بفعله عنه بأمره مثلا أن يحلف، لا تزوجت ولا طلقت، لا بعت ولا اشتريت، ولا ضربت عبدي، فإذا فعله غيره بأمره لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الحالف ممن يلي أموره بنفسه أو يليها عنه غيره.
فإن كان ممن يليها بنفسه كإفناء الناس لم يحنث لأنه ما فعله وإنما فعله غيره، والأيمان تتعلق بحقائق الأسماء والأفعال، فإذا فعله عنه غيره بأمره فهو وإن أضيف إليه فما فعله هو حقيقة، بدليل أنه يصح نفي الفعل عنه، فلو قيل: قد باع الحالف هذا، قيل: لا إنما باعه وكيله وناب عنه وكيله فيه.
وإن كان الحالف ممن لا يلي هذه الأشياء بنفسه كالخليفة والسلطان العظيم فوكل غيره بفعله عنه، نظرت: فإن حلف، لا تزوجت ولا طلقت لم يحنث، لأن هذا مما يليه بنفسه فهو فيها كالعامة وسائر الناس، وإن كان حلف لا بعت ولا اشتريت، ولا ضربت عبدي، ففعله عنه غيره بأمره، قال قوم: إنه لا يحنث، وقال آخرون في الضرب: إنه يحنث لأنه يقال باع الخليفة وإن كان البائع وكيله، كما روي، زنى ماعز فرجمه رسول الله، وإنما أمر برجمه، وهذا الأقوى عندي، ومن قال: لا يحنث، قال: هذا مجاز والأيمان تتعلق بالحقائق، وهو قوي أيضا ويقويه أن الأصل براءة الذمة.
إذا علق يمينه بأمرين لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون نفيا أو إثباتا.
(٩٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الضرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»