الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ١٠٠
فإن قال: حتى أستوفي، نظرت: فإن استوفى حق نفسه بر، وإن أخذ البدل عنه وكان وفاء حقه بر، وإن كان دون ذلك حنث، لأنه ما استوفاه.
فإن قال: لا أفارقك ولي قبلك حق، فإن أخذ نفس حقه أو بدل حقه بر، سواء كان في البدل وفاء أو لم يكن، لأنه فارقه ولا حق له قبله، وكذلك إن أبرأه وانصرف.
كل موضع حكمنا بوقوع الفراق، فالفراق هو افتراق المتبايعين عن محلهما الذي تبايعا، وقد فسرناه في البيوع، وبينا أنه مأخوذ من العرف فما يسمى في العرف افتراقا حكم بذلك، وما لم يسم بذلك لم يحكم به.
إذا حلف من عليه الحق، لا فارقتك حتى أقبضك حقك، فإن قضاه نفس حقه بر، وإن أعطاه بدل حقه حنث، فإن كان الحق عينا فوهبها مالكها منه فقبلها حنث لأنه ما اقتضاه.
وإن أبرأه من الحق فمن قال: الإبراء يحتاج إلى القبول، فقبل حنث، كالهبة، ومن قال: يبرأ من غير قبول، فهل يحنث أم لا؟ على قولين أقواهما عندي أنه يحنث لأنه ما أقبضه.
فإن حلف عمرو، لا بعت لزيد ثوبا، فأعطى زيد وكيله ثوبا وقال له: بعه وإن شئت فادفعه إلى من ترى ليبيعه، فأتى وكيل زيد عمروا فأعطاه فباعه وهو لا يعلم أنه لزيد صح البيع، وهل يحنث؟ على قولين أقواهما عندي أنه لا يحنث، لأنه جاهل بذلك، وهو كالمكره والناسي، وإن قال زيد لوكيله: بعه أنت، فأعطى الوكيل هذا الثوب لعمرو وقال: بعه، فباعه فالبيع باطل، ولا يحنث عمرو لأنه ما باع، وسواء قال: لا باع له ثوبا ملكه، أو أطلق فلا فرق بينهما.
إذا قال لامرأته: إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق، فقد علق طلاقها بصفة وهو خروجها بغير إذنه، فعندنا أن هذه يمين باطلة، وعندهم صحيحة، فإن خرجت بغير إذنه طلقت، فإن عادت فخرجت ثانيا لم تطلق لأن اليمين انحلت بالحنث فيها، فإن أذن لها فخرجت لم تطلق، لأنها خرجت باذنه،
(١٠٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»