الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٩٣
لأن إطلاق البيت يقتضي بيتا يسكن فيه، فأما المسجد وبيت الله الحرام فليس بيت يسكن فيه.
ومتى حلف الرجل، لا دخلت هذه الدار، فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا بأنها التي حلف عليها هل يحنث أم لا؟ على قولين أصحهما عندي أنه لا يحنث، وهكذا في الكلام إذا حلف، لا كلمت زيدا فكلمه ناسيا أو جاهلا بأنه زيد أو مكرها فهل يحنث أم لا؟ قال قوم: يحنث، وقال آخرون: لا يحنث، وهو الأصح عندي لقوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ".
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فقد جعل وقت البر زمانا بعينه - وهو غدا - وجعل كل وقت من غد وقتا للبر فإذا ثبت هذا ففيه ست مسائل:
إن أكله غدا بر، وإن لم يأكله حتى غربت الشمس غدا حنث، وإن أكله اليوم حنث، وقال بعضهم: لا يحنث، لأن معناه لا يؤخر أكله غدا وما تأخر، والأول أصح لأن معناه يؤخر أكله غدا والأكل في غد، فإن أكل بعضه اليوم وبعضه غدا حنث، لأنه ما أكله في غد، وإن هلك اليوم بغير اختياره فقد فاته أكله غدا مكرها فعندنا لا يحنث، وقال بعضهم: يحنث.
السادسة: هلك في غد بعد أن قدر على أكله، منهم من قال: يحنث، لأنه ترك البر مع القدرة عليه، ومنهم من قال: لا يحنث، كما لو هلك اليوم، لأنه فاته البر بغير اختياره وهو الأقوى عندي.
فأما إن حلف ليأكلنه اليوم، ففيها ست مسائل أيضا:
إن أكله اليوم بر، وإن لم يأكل حتى غربت الشمس حنث، وإن أتلفه قبل أن يأكله حنث، وإن أكل بعضه ولم يأكل البعض حتى غربت الشمس حنث، وإن هلك قبل القدرة على أكله فعلى قولين أصحهما أنه لا يحنث، وإن هلك بعد القدرة على أكله فعلى قولين أيضا: أصحهما أنه يحنث، والثاني لا يحنث، وهو قوي.
إذا حلف، ليقضينه حقه غدا، فيه ثلاث مسائل:
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»