الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٩٤
الأولى: إذا حلف ليقضينه حقه غدا ففيه غدا ففيه المسائل الست: إن قضاه غدا بر، وإن لم يقضه حتى غربت الشمس حنث، وإن قضاه اليوم حنث، وإن قضى بعضه اليوم وبعضه غدا حنث، وإن مات من له الدين اليوم فهل يحنث الحالف أم لا؟
على قولين لأنه مكره على ترك القضاء في غد، وإن مات في الغد بعد القدرة على القضاء منهم من قال: يحنث، ومنهم من قال: لا يحنث، وهو الأقوى على ما مضى.
الثانية: إذا حلف، لأقضين حقك غدا إلا أن تشاء أنت، فقد عقد اليمين وجعل المخلص لنفسه بشيئين: أحدهما البر في غد، والثاني الاستثناء وهو أن يشاء صاحب الحق التأخير، فإذا قال: قد شئت التأخير، انحلت اليمين، وإن فرضت عليه " إلا أن أشاء أنا التأخير " فالباب واحد، غير أنا نفرضها إذا قال: إلا أن تشاء أنت التأخير.
فإذا ثبت هذا ففيها سبع مسائل: الست ما ذكرناه وزيادة واحدة: إن قضاه في غد بر، وإن لم يقضه حتى غربت الشمس في غد حنث، وإن قضاه من يومه قبل غده حنث، وإن قضى بعضه في يومه وبعضه في غده حنث، وإن مات من له الحق في يومه فهل يحنث أم لا؟ على قولين لأنه مكره، وإن مات في غد بعد القدرة على القضاء على قولين أصحهما عندنا أنه لا يحنث في الموضعين، وتنحل اليمين.
السابعة: مثله الاستثناء، وقد مضت.
الثالثة: إذا حلف، لأقضين حقه إلا أن يشاء زيد، ففيها ثمان مسائل: سبع قد مضت وزيادة أخرى: إن قضاه غدا بر، وإن لم يقضه حتى غربت الشمس حنث، وإن قضاه اليوم حنث، وإن قضى بعضه اليوم وبعضه غدا حنث، و إن مات اليوم فهل يحنث أم لا؟ على قولين، وإن مات في غد بعد القدرة فعلى قولين، وإن قال زيد: قد شئت التأخير، انحلت اليمين بوجود الاستثناء.
الثامنة: مات زيد اليوم قبل أن يشاء شيئا وتعذر الاستثناء وكان البر ممكنا،
(٩٤)
مفاتيح البحث: الموت (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»