الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٩٧
فإن كان إثباتا كقوله: والله لآكلن هذين الرغيفين أو لألبسن هذين الثوبين، فإذا لبسهما بر وإن لبس أحدهما لم يبر في يمينه بلا خلاف.
وإن كان هذا على النفي فحلف، لا أكلت هذين الرغيفين، ولا لبست هذين الثوبين، لم يحنث حتى يأكلهما، فإن أكل أحدهما لم يحنث، وقال بعضهم:
يحنث إذا أكل أحدهما لأن أصله أن القرب من الحنث حنث، والأول أصح عندنا.
فإن حلف، لا كلمت زيدا وعمروا، فكلم أحدهما حنث، والفرق بينهما أنهما يمينان لأنه حلف لا كلم زيدا ولا كلم عمروا، وإنما دخلت " الواو " نائبة مناب تكرير الفعل كأنه أراد أن يقول: والله لا كلمت زيدا ولا كلمت عمروا، فقال:
وعمروا، فلهذا حنث وليس كذلك في الأول لأنها يمين واحدة.
ولو حلف، لا شربت ماء هذه الأدوات، صار بالإضافة إليها معرفة، فلا يحنث حتى يشربه كله، ولو كان هذا على الإثبات فقال: لأشربن ماء هذه الأدوات، لم يبر حتى يشربه كله لما مضى.
فأما لو حلف، لا شربت من ماء هذه الأدوات، فشرب منه قطرة حنث لأنه قد شرب منه، ولو حلف، لأشربن من ماء هذه الأدوات، فإذا شرب منه ولو قطرة، بر في يمينه لأنه شرب منه.
وهكذا كل إناء فيه ما يمكن أن يشربه كله كالحب والبركة والمصنع العظيم فشربه، والحكم فيه كالأدوات سواء.
فأما دجلة والنهر فإذا حلف لا شرب من ماء دجلة أو من ماء هذا النهر، فمتى شرب منه قطرة حنث، لأنه قد شرب منه وكذلك الإثبات إذا قال: لأشربن منه، فشرب قطرة بر، فأما إن أطلق فقال: لا شربت ماء دجلة، فشرب منه.
قال بعضهم: متى شرب منه حنث، لأنه إذا قال: لا شربت ماء دجلة، فمعلوم أنه لا يمكنه شربه كله، ثبت أنه أراد " لا شربت منه " فيحنث إذا شربه، كما حلف، لا أكلت خبز الحواري، فإنه يحنث بأكل لقمة كذلك هاهنا وجب أن يحنث
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»