الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٩٥
فإن قضاه في غد بر فيها، وإن غربت الشمس قبل أن يقضيه حنث.
إذا حلف، ليقضين حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال أو كان عند الاستهلال أو إلى استهلال، الهلال، ففيه مسألتان:
إحديهما: أن يقول: ليقضين حقه عند رأس الهلال أو مع رأس الهلال أو عند الاستهلال أو مع استهلال الهلال، وجب عليه حين إهلال الهلال، وأن يقضيه عند أول جزء من أول ليلة من الشهر لا قبله ولا بعده، ولا فرق بين هذه الألفاظ وأن الحكم فيها واحد، ومتى قضاه بعده أو قبله حنث لأن " عند " وضع في الكلام العربي للمقارنة لا غير، وإذا كانت كذلك، وجب أن يكون القضاء مقارنا لأول الشهر.
فإذا ثبت هذا، فإن كان الحق مما يقبض في زمان واحد كالذهب والفضة ونحو ذلك وقع القضاء في زمان واحد، وإن كان حقا يقبض في زمان طويل كالمكيل والمعدود ونحو ذلك، فإذا ابتدأ بالقضاء مع رأس الهلال بر وإن تطاول الإيفاء.
الثانية: إذا قال: إلى رأس الهلال أو إلى استهلال الهلال، فهل يكون إلى حذاء أو بمعنى " مع "؟ قال قوم: يقتضي المقارنة وهي بمعنى " مع "، وقال آخرون: ينبغي أن يكون إلى حذاء، فإن قضاه قبله بر في يمينه، وهو الأقوى.
واستعمالها بمعنى " مع " أيضا كثير قال الله تعالى: " من أنصاري إلى الله " أي " مع الله " وقال: " ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم "، بمعنى " مع " غير أن الحقيقة الأول.
ومن قال: إنها مشتركة، قال: لا يحنثه إلا بيقين، فمن قال: إن " إلى " تفيد حذاء، فمتى قضى قبله أو بعده حنث، ومن قال: إنها بمعنى " مع "، فمتى قضاه قبله أو معه لم يحنث وإن قضاه بعده حنث.
إذا حلف، ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر، فلا حد لهذه الألفاظ كلها، ويكون كقوله: والله لأقضينه حقه، فيكون على مدة حياته، فإن لم
(٩٥)
مفاتيح البحث: الهلال (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»