الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٠٢
وطرف الرداء وكم القميص، وبه قال الشافعي، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، ومالك وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه، وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده ويسجد عليها أجزأه لكنه مكروه، وروي ذلك عن الحسن البصري.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأيضا إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه لأن جميع ذلك ملبوس لا يجوز السجود عليه.
وروى رافع بن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله تعالى، وذكر الحديث إلى أن قال: ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض حتى يرجع مفاصله، فعلق التمام بوضع الجبهة على الأرض، فمن تركه ترك الخبر.
مسألة 114: التسبيح في السجود فرض، وبه قال أهل الظاهر.
وقال باقي الفقهاء: أنه مستحب، وحكى عن مالك أنه قال: لا أعرف التسبيح في السجود.
دليلنا: ما قدمناه في وجوب التسبيح في الركوع، وهو يجمع الموضعين فلا معنى لإعادته، ولأن أحدا لم يفصل بينهما.
مسألة 115: كمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.
وقال الشافعي: أدناه ثلاث وأعلاه خمس، وقال بعض أصحابه: الكمال في ثلاث.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 116: الطمأنينة في السجود ركن، وبه قال الشافعي.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»