الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١١٣
مسألة 135: الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة، والمأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا، وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة.
وقال الشافعي: إذا كان المسجد ضيقا، واللفظ مرتفعا، وكان الناس سكوتا فتسليمة واحدة. وإن كثروا، أو كان المسجد واسعا فتسليمتان هذا قوله في القديم.
وروي ذلك عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر من الصحابة، والنخعي.
وقال الشافعي في الجديد: أن الأفضل تسليمتان، وبه قال أهل الكوفة و الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق.
وقال قوم: الأفضل أن يقتصر على تسليمة واحدة، ذهب إليه ابن عمر وأنس بن مالك وسلمة ابن الأكوع وعائشة، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وابن سيرين، وفي الفقهاء مالك والأوزاعي.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل إلى الشق الأيمن قليلا.
وروى سهل بن سعد الساعدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم تسليمة واحدة ولا يزيد عليها، ذكرهما الدارقطني.
وروى عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الإمام يسلم تسليمة واحدة، ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد سلم واحدة.
مسألة 136: إذا سلم الإمام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة، فإن كان المأموم يقعد لقعوده " بقعوده " كان أفضل، وإن لم يقعد جاز له الانصراف.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»