الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٩٩
وقال الشافعي: إن زالت قبل السجود انتصب قائما، ثم يخر عن قيام، وإن زالت بعد السجود مضى في صلاته.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 106: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن ساهيا سجد، وليس عليه سجدتا السهو.
وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 107: إذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم، ثم يهوي إلى السجود، ويجوز أن يهوي بالتكبير إلى السجود فيكون انتهاؤه حين السجود، والثاني: مذهب الشافعي.
والأول رواه حماد بن عيسى في وصفه للصلاة. والثاني رواه غيره فجعلناه مخيرا.
مسألة 108: إذا أراد السجود تلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه، وهو مذهب عبد الله بن عمر، والأوزاعي، ومالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم بجبهته وأنفه، وحكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا رواه حماد بن عيسى وزرارة في خبريهما، وأيضا لا خلاف أن من فعل ما قلناه صلاته ماضية صحيحة، وإذا خالف ليس على كمالها دليل.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»