الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٠٦
كما رأيتموني أصلي ومعلوم أنه كان يتشهد التشهد الأول.
مسألة 122: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واجبة في التشهد الأول.
وقال الشافعي: ليس بواجب، وفي كونه سنة قولان، أحدهما: أنه مسنون، والآخر: أنه ليس بمسنون.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأخبارنا المروية في ذلك من خبر حماد وزرارة وغيرهما ذكرناها.
مسألة 123: يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد الأول، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: لا يدعو.
دليلنا: إجماع الفرقة لأن ما رووه من التشهد الأول يتضمن ذلك.
مسألة 124: إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية، ولم يجلس للتشهد فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع، وليس عليه سجدتا السهو، وإن ركع مضى ثم قضى بعد التسليم، وسجد سجدتي السهو.
وقال الشافعي: إن ذكر قبل أن ينتصب جلس وتشهد وكان عليه سجدتا السهو وإن استوى قائما لم يرجع ومضى في صلاته، وكان عليه سجدتا السهو.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرع فليسلم و ليسجد سجدتي السهو.
مسألة 125: إذا قام من التشهد الأول إلى الثالثة، فمن أصحابنا من يقول:
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»