وروي عن أبي يوسف أن الرفع واجب.
دليلنا: إجماع الفرقة عليه، وخبر حماد وزرارة تضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا رفع رأسه واطمأن صحت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يفعل فليس على صحتها دليل.
وأيضا الخبر الذي تضمن تعليم النبي صلى الله عليه وآله الرجل الداخل في المسجد الصلاة يتضمن ذلك لأنه قال له: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وهذا أمر.
مسألة 103: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الإمام عاد إلى ركوعه، ويرفع مع الإمام، وبه قال الشافعي: إلا أنه قال: فرضه قد سقط بالأول.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به، ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال:
يعيد ركوعه معه.
فأما القول بإسقاط الفرض بالركوع الأول فيحتاج إلى دليل.
مسألة 104: إذا خر ساجدا، ثم شك هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟
مضي في صلاته.
وقال الشافعي: عليه أن ينتصب قائما ثم يسجد عن قيام.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من شك في شئ، وقد انتقل إلى حالة أخرى فإنه لا حكم لشكه، وأيضا فإن إيجاب الانتصاب على من قلناه يحتاج إلى دليل.
مسألة 105: إذا عرضت له علة تمنعه من الرفع أهوى إلى السجود عن الركوع فإن زالت العلة بعد هوية مضى في صلاته كان ذلك قبل السجود أو بعده.