الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٠٧
يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها، ومنهم من قال: يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ولا يكبر والأول مذهب جميع الفقهاء، وخالفوا في رفع اليدين، وقد بينا فيما تقدم رفع اليدين، وأنه مستحب مع كل تكبيرة، رواه أبو حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه رفع يديه حذو منكبيه في هذا المكان، وقد بينا الوجه في اختلاف الأخبار في كتابينا المقدم ذكرهما.
مسألة 126: التشهد الأخير والجلوس فيه واجبان، وبه قال الشافعي، وفي الصحابة عمر وابن عمر، وأبو مسعود البدري، وابن مسعود، وهو الصحيح عن علي عليه السلام، وفي التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنهما غير واجبين، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وسعيد ابن المسيب والنخعي والزهري، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري.
وقال أبو حنيفة وأصحابه الجلوس واجب بقدر التشهد، والتشهد غير واجب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار المروية في هذا المعنى عنهم عليه السلام أكثر من أن تحصى، وقوله صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمره على الوجوب، ومعلوم أنه كان يجلس.
وروى ابن مسعود قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني التشهد، وقال: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك.
مسألة 127: أكمل التشهد ما ذكرناه في النهاية وتهذيب الأحكام، ويقول في الأخير: التحيات لله، الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الناعمات والغاديات المباركات لله ما طاب وطهر وزكى وخلص ونمى، وما خبث فلغيره، ثم الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. والدعاء
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»