الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٠٣
وقال أبو حنيفة: ليس بركن.
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة يتضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضيه لأنه إذا اطمأن جازت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يطمئن فيه خلاف، وقول النبي للذي علمه الصلاة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يدل عليه لأنه أمر يقتضي الوجوب.
مسألة 117: رفع الرأس من السجود ركن، والاعتدال جالسا مثل ذلك لا تتم الصلاة إلا بهما، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، ولو رفع رأسه بمقدار ما يدخل السيف بين وجهة وبين الأرض أجزأه وربما قالوا الرفع لا يجب أصلا، فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحبط جبهته إليها أجزأه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة تضمن ذلك، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وليس على إجزائها إذا لم يفعل دليل، وقول النبي صلى الله عليه وآله لمن علمه الصلاة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يدل عليه أيضا.
مسألة 118: الإقعاء مكروه، وبه قال جميع الفقهاء.
وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر وأبي هريرة، وحكي عن ابن عباس أنه قال: هو السنة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا إثبات أن ذلك سنة يحتاج إلى دليل، وخبر حماد وزرارة يدلان عليه.
وروى معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي عنه عليه السلام أنه قال: لا تقع بين السجدتين كإقعاء الكلب.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»