الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٠٤
مسألة 119: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس ثم يقوم عن جلوس، وبه قال في الصحابة مالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة والحرمي، والزهري ومكحول وإسحاق وأبو ثور والشافعي، ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة، وبه قال عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد.
وقال قوم ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد، رووا ذلك عن علي عليه السلام وابن مسعود، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وقد ذكرنا الأخبار التي ذكرناها في تهذيب الأحكام والاستبصار فإنها مختلفة على وجه لا ترجيح فيها، فجعلنا الخيار في ذلك، وبينا ما يدل على أن الجلسة أفضل لأن خبر حماد تضمن ذلك.
وروى أبو قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا، فقال:
والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، قال: فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض.
وروى عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم.
وروى سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا، ثم قم.
والوجه الآخر رواه زرارة قال: رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا.
مسألة 120: يجلس عندنا في التشهدين متوركا، وصفته أن يخرج رجليه من تحته، ويقعد على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»