الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٠٥
وأما في الجلسة بين السجدتين، وفي جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل، وإن جلس على غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا.
وقال الشافعي: يجلس في التشهد الأول، وفي جميع جلساته إلا في الأخير مفترشا، وفي الأخير متوركا، وصفة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفرشها ويجعل ظهرها على الأرض، ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى، ويجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة - وصفة التورك، أن يميط برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويقعد بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه - وقال: ينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها على الأرض يستقبل بأطرافها القبلة، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال مالك: يجلس في التشهدين متوركا.
وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة يقتضي ذلك، ولأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز والصلاة معه ماضية، وليس على ما اعتبروه دليل.
وروى ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس وسط الصلاة، وآخرها على وركه الأيمن.
مسألة 121: التشهد الأول واجب، وبه قال الليث وأحمد.
وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي: هو سنة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأن من فعل ذلك كانت صلاته ماضية بلا خلاف، وليس إذا لم يفعل ذلك على جواز صلاته دليل، وأخبارنا قد ذكرناها في الكتاب الكبير.
وروى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وآله قال: صلوا
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»