الاحتياط تقتضي ذلك فإن من فعل ما قلناه كانت صلاته مجزئة بلا خلاف، وليس على إجزائها إذا ترك ذلك دليل.
وخبر ابن عباس الذي قدمناه يدل عليه.
وروى العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا سجد العبد سجد معه سبعة، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه.
مسألة 111: إن كشف يديه في حال السجود كان أفضل، وإن لم يفعل أجزأه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه، والآخر: أنه مسنون.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 112: لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف أنه إذا سجد على ما قلناه أن صلاته ماضية وذمته بريئة، وليس على براءة ذمته دليل إذا سجد على ما قالوه.
وروى الفضل بن عبد الملك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تسجد إلا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أسجد على الزفت - يعني القير -؟ قال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الحيوان ولا على شئ من الرياش.
مسألة 113: لا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة