الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٩٧
وقال داود وأهل الظاهر: الثلاث فرض.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح، قال:
ثلاث، ويجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض.
مسألة 101: إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، أهل الكبرياء والعظمة، إماما كان أو مأموما.
وقال الشافعي: يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إماما كان أو مأموما، وإليه ذهب من الصحابة أبو بردة بن نيار، وفي التابعين عطاء وابن سيرين، وبه قال إسحاق.
وذهب مالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد إلى أن الإمام يقول كما قال الشافعي، والمأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يزيد الإمام على قول سمع الله لمن حمده، ولا يزيد المأموم على قول ربنا ولك الحمد.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه والزيادة التي اعتبروها تحتاج إلى شرع، وليس فيه ما يدل عليه، وحماد بن عيسى روى ما قلناه، ولم يذكر ربنا ولك الحمد.
ورووا عن علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح الصلاة كبر وإذا رفع رأسه من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد أهل الثناء والمجد، وهذا في معنى ما قلناه.
مسألة 102: رفع الرأس من الركوع والطمأنينة واجب وركن، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس الرفع من الركوع واجبا أصلا.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»