الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١٠٠
وروي عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه.
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيته يضع يديه قبل ركبتيه.
وروى الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة، قال: نعم [وإذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه].
مسألة 109: وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة، وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور.
وقال قوم: أن وضعهما فرض، ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيهما فعل أجزأه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وحديث حماد وزرارة في وصف الصلاة تضمن ذلك.
وروي عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسجد على سبع، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته.
مسألة 110: وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض، وللشافعي فيه قولان، أحدهما. نص عليه في الأم، وهو الأظهر وعليه أصحابه مثل قولنا، والآخر نص عليه في الإملاء: إن ذلك مستحب، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وخبر حماد وزرارة يدل على ذلك وطريقة
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»