وروى سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام.
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به، فلا تقرأ خلفه. سمعت قراءته، أو لم تسمع.
مسألة 91: إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح، والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه.
وقال الشافعي: ذلك يبطل صلاته لأنه يكبر بنية مشتركة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد مضت هذه المسألة.
مسألة 92: إذا كبر للاستفتاح، والركوع أن يكبر قائما، فإن أتى ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته.
قال الشافعي: إن كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته، وانعقدت نافلة.
دليلنا: إنا قد بينا صحة هذه التكبيرة، وانعقاد الصلاة بها، ولم يفصلوا بين أن يأتي بها قائما، وبين أن يأتي ببعضها منحنيا، فمن ادعى أنه إذا أتى بها منحنيا بطلت صلاته يحتاج إلى دليل.
مسألة 93: تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح، وفي الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح، ولا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين.
وروى محمد أن التخيير قائم.
وقال الشافعي: تجب قراءة الحمد في كل ركعة، وهو مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق.