ذلك، وقد بينا الوجه في اختلاف الحديث في هذا المعنى في الكتابين المقدم ذكرهما.
مسألة 88: يجوز في الركعتين الأخيرتين أن يسبح بدلا من القراءة، فإن قرأ فليقتصر على الحمد وحدها، ولا يزيد عليه شيئا.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال في القديم: لا يستحب الزيادة على الحمد، وهو رواية المزني، والبويطي في مختصره، وبه قال أبو حنيفة.
وقال في الأم في كتاب استقبال القبلة: وأحب أن يكون أقل ما يقرأ مع أم القرآن في الركعتين الأوليين قدر أقصر سورة [من القرآن] مثل إنا أعطيناك الكوثر، وما أشبهها، وفي الأخريين أم القرآن وآية، وما زاد كان أحب إلي ما لم يكن إماما فيثقل.
وقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الأولتين، ولا تجب في الأخيرتين.
دليلنا: طريقة الاحتياط، فإنه لا خلاف إذا اقتصر على الحمد أن صلاته ماضية، وإذا زاد عليها اختلفوا في صحتها.
وأما جواز التسبيح بدلا من القراءة، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء.
ودليلنا عليه: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك جائز، وإنما اختلفوا في المفاضلة بين التسبيح والقراءة، وقد بينا الأخبار في ذلك في الكتابين المقدم ذكرهما، وبينا الوجه فيها.
مسألة 89: يجوز أن يسوى بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرءان فيهما بعد الحمد، وليس لأحدهما ترجيح على الآخر، وبه قال الشافعي في الأم.
وحكى الطبري عن أبي الحسن الماسرجسي إنه قال: يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الأولى في كل صلاة أطول من قراءته في الثانية، ويستحب ذلك في الفجر أكثر.