الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٩٦
الشافعي.
وقال أبو حنيفة: أنها غير واجبة، ولا يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط فإنه لا خلاف إذا اطمأن أن صلاته ماضية واختلفوا إذا لم يطمئن. وأيضا روي عنه عليه السلام أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا يخلو إما أن يكون اطمأن، أو لم يطمئن، فإن كان اطمأن وجب مثله وإن لم يكن اطمأن وجب أن لا تصح صلاة من اطمأن، وأجمعنا على صحة صلاته.
وروى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود.
مسألة 99: التسبيح في الركوع والسجود واجب، وبه قال أهل الظاهر داود وغيره، وبه قال أحمد.
وقال عامة الفقهاء: أن ذلك غير واجب.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط لأنه إذا سبح جازت صلاته بغير خلاف، وإذا لم يسبح فليس على صحتها دليل.
وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل عليه لأنه سبح بغير خلاف.
وروى عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. وهذا أمر يقتضي الوجوب.
مسألة 100: أقل ما يجزئ من التسبيح فيهما تسبيحة واحدة وثلاث أفضل من الواحدة إلى السبع فإنها أفضل.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»