الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ١١١
قول العبد التحيات لله والصلوات الطيبات لله، قال: هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه وأما الصلاة على النبي أوجبناها لخبر أبي بصير المقدم ذكره.
مسألة 132: الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة.
وقال أكثر أصحاب الشافعي: إنه سنة، وقال التربجي من أصحابه: هي واجبة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى جابر الجعفي عن أبي جعفر عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه.
مسألة 133: يجوز أن يدعو لدينه ودنياه، ولإخوانه، ويذكر من يدعو له من شاء من النساء والرجال والصبيان في الصلاة، وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يدعو إلا بما ورد به القرآن.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يستثن حال الصلاة.
وروى فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي، ثم يدعو بعد ذلك بما يشاء.
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له.
وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال: ربنا ولك الحمد، اللهم
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»