الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٩٥
جبير.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا فلا خلاف أن من فعل ما قلناه كانت صلاته ماضية، ولم يقم دليل على صحة صلاته إذا لم يفعل ما قلناه.
وروى الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر كلما خفض ورفع فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى، و قد بينا تفصيل ذلك في كتاب تهذيب الأحكام، وبينا أن عدد التكبيرات في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة.
مسألة 96: إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثم يركع، وبه قال أبو حنيفة و يجوز أيضا أن يهوي بالتكبير إلى الركوع فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع، وهو مذهب الشافعي.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة عن أبي عبد الله عليه السلام.
مسألة 97: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال ابن مسعود: ذلك واجب.
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، فإن هذا الخلاف قد انقرض.
وروى حماد بن عيسى وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في خبر كيفية الصلاة.
مسائل الركوع مسألة 98: الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، وبه قال
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»