الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٦٤
عليه السلام يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا.
وروى مكحول عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الآفاق.
مسألة 42: على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال، أن حماد بن زيد كان يقول ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه، فقال: أن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال كلها اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة.
مسألة 43: المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحلة، وفي حال المشي، ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام لا يلزمه أكثر من ذلك.
وقال الشافعي: يلزمه في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود، ولا يلزمه فيما عداه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام أنهم قالوا هذا في النوافل خاصة فينبغي حمله على عمومه.
وأيضا روى إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»