الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٦٣
وعائشة.
وقال الشافعي: هي صلاة الصبح، وبه قال مالك.
وحكى مالك في الموطأ أن ذلك مذهب علي عليه السلام وابن عباس.
وقال أبو حنيفة: هي صلاة العصر.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، لا يدل على أنها الفجر لأن القنوت فيها. لأن عندنا أن القنوت في كل صلاة.
مبحث مسائل القبلة مسألة 41: الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا القبلة الكعبة لا غير، ثم اختلفوا فمنهم من قال: كلف الإنسان التوجه إلى عين الكعبة، ومنهم من قال إلى الجهة التي فيها الكعبة، وكلا القولين لأصحاب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: كلف الجهة التي فيها الكعبة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلو كلف التوجه إلى عين الكعبة لوجب إذا كان صف طويل خلف الإمام أن تكون صلاتهم أو صلاة أكثرهم إلى غير القبلة، ويلزمهم أن يصلوا حول الإمام دورا كما يصلى في جوف المسجد وكل ذلك باطل بالإجماع وليس لهم أن يقولوا إنما كلف الجهة هربا من ذلك لأن جهات القبلة أيضا غير منحصرة بل جهة كل واحد من المصلين غير جهة صاحبه، ولا يمكن أن تكون الكعبة في الجهات كلها، فالسؤال لازم لهم ولا يلزمنا مثل ذلك لأنا نقول أن فرضهم التوجه إلى الحرم والحرم طويل يمكن أن يكون كل واحد من الجماعة متوجها إلى جزء منها فلا تبطل صلاتهم لذلك.
وروى ابن عقده بإسناده عن الجعفي أبي الوليد قال: سمعت جعفر بن محمد
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»