والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرتين مرتين، والتكبير مرتين والشهادة بالتوحيد مرة واحدة، وفي أذان الفجر التثويب مرتين.
وقال أبو حنيفة: لا يستحب الترجيع، والباقي مثل قول الشافعي، إلا التثويب فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة.
وقال مالك: يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة.
وقال أبو يوسف: التكبير مرتان، والترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة.
وقال أحمد بن حنبل: إن يرجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس. وهذا حكاه أبو بكر بن المنذر.
مسألة 20: الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان، وينقص منه من التكبيرات في أولها تكبيرتين، ويزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد قوله حي على خير العمل، وينقص من التهليل مرة واحدة.
ومن أصحابنا من قال: أن عددها اثنان وعشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين.
وقال الشافعي: الإقامة أحد عشر كلمة، التكبير مرتان، والشهادتان مرتان، والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرة مرة، والإقامة مرتان، والتكبير والتهليل مرة مرة.
وقال في القديم: الإقامة مرة مرة ذكره أبو حامد المروزي: والأول هو المشهور عندهم، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وعروة بن الزبير والحسن البصري.
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان وهي سبع