الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٦١
أن أخذ الأجرة عليه محرم.
مسألة 37: ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان في المأذنة، ولا في موضعه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يستحب ذلك.
دليلنا: أن استحباب ذلك يحتاج إلى دليل، وأيضا أجمعت الفرقة على أن استقبال القبلة بالأذان مستحب، وذلك يمنع من الدوران.
مسألة 38: يجوز أن يؤذن واحد، ويقيم آخر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل جواز ذلك، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 39: تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل في جميع الصلوات، وفي أصحابنا من قال: لا يجوز تأخيرها إلا لعذر، ووافقنا الشافعي في أن تقديمها أفضل في جميع الصلوات إلا أن يبرد بها في صلاة الظهر بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة وينتظر مجئ قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس، فإذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال: أن التأخير أفضل، ومنهم من قال: أن التأخير رخصة، ولا يجوز عندهم تأخيرها مع الإيثار إلى آخر الوقت، وكذلك قولهم في الجمعة أن تقديمها أفضل.
فأما صلاة الصبح فإن التغليس فيها أفضل عندنا، وعند الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وهو مذهب عمر وعثمان وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»