الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٦٥
أتحرى على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال: ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة؟
وروى ابن أبي نجران عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصلى حيث ذهب بك بعيرك.
مسألة 44: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل.
دليلنا على ذلك: الآية التي قدمناها، والإجماع من الطائفة المحقة، وعموم الأخبار فمن خصصها فعليه الدليل.
مسألة 45: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.
وقال باقي أصحابه: لا يجوز.
دليلنا: أن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
وروى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار، قال: لا بأس به.
وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار، وهو على ظهر دابته حيث توجهت به فقال:
نعم لا بأس.
مسألة 46: إذا صلى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها، بل يتوجه كيف شاء.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»