مسألة 34: الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص، بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا.
وقال الشافعي: أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى الله عليه وآله فيهم الأذان مثل أبي محذورة وسعد القرظ فإن انقرضوا جعل في أولاد واحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله في من يراه من خيار المسلمين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا من خص ذلك في نسب معين يحتاج إلى دليل والأخبار الواردة في الحث على الأذان عامة في كل أحد.
مسألة 35: لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الآخر، وإن أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك.
وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الآخر، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين، فإن كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى.
دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة، فدل ذلك على جواز الاثنين، والمنع عما زاد على ذلك.
مسألة 36: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فإن أعطى الإمام المؤذن شيئا من أموال المصالح كان جائزا.
وقال الشافعي: يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
وقال بعض المتأخرين من أصحابه حكاه ابن المنذر: أنه يجوز أخذ الرزق، ولا يجوز أخذ الأجرة، والمذهب الأول به قال مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أخذ الأجرة، ويجوز أخذ الرزق، وبه قال الأوزاعي.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فدل هذا على