الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٦٢
وقال أبو حنيفة والثوري: الأسفار أفضل، وبه قال النخعي، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وعبد الله بن مسعود.
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وقد ثبت أنه حجة، وأيضا فقد ثبت أنه مأمور في هذا الوقت، والأمر عندنا يقتضي الفور، وأيضا الاحتياط يقتضي تقديمه فإنه لا يأمن الحوادث.
وأيضا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات ومن المحافظة أدائها في أول الوقت.
وأما الظهر فكذلك تقديمها أفضل فإن كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة، وقد بينا اختلاف أصحاب الشافعي في ذلك، وفي الجمعة لهم فيها قولان في جواز الإبراد.
وكذلك العصر تقديمها أفضل، وبه قال الشافعي سواء كان ذلك في الشتاء أو الصيف، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: تأخيرها أفضل، وقال سفيان الثوري مثل ذلك.
دليلنا: ما قدمناه في الصلاة الأولى.
وأما المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف.
والعشاء الآخرة عندنا تقديمها أفضل، وبه أكثر الروايات، وقد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل.
وقال الشافعي في القديم وفي الإملاء: تقديمها أفضل.
وقال أبو إسحاق: اختيار الشافعي في الجديد أن تأخيرها أفضل، وهو المشهور.
وقال غير أبي إسحاق: هذا القول لا يعرف للشافعي، والمشهور الأول.
دليلنا: ما قدمنا ذكره فلا وجه لإعادته.
مسألة 40: الصلاة الوسطى هي الصلاة الأولى، وبه قال زيد بن ثابت
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»