الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٦٨
مسألة 51: من اجتهد في القبلة، وصلى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلى إلى غيرها، والوقت باق أعاد الصلاة على كل حال، وإن كان قد خرج الوقت، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة، وإن كان قد صلى يمينا أو شمالا، فلا إعادة عليه.
وفي أصحابنا من يقول إذا صلى إلى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا.
وقال الشافعي: إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد، وإن كان بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس، ويعلم أنه صلى مستدبر القبلة فيه قولان، أحدهما: لا يعيد، وهو قوله في القديم ونص عليه في كتاب الصلاة والطهارة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني.
والقول الثاني: يعيد، نص عليه في الأم، وهو الصحيح عند أصحابه، ولم يعتبر أحد بقاء الوقت ونقيضه.
دليلنا على أن الوقت إذا كان باقيا عليه الإعادة: إجماع الفرقة، وأيضا فالذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين، ولم يدل دليل على براءتها، والحال ما قلناه، والاحتياط يقتضي إعادة الصلاة.
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة، وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد.
وروى ذلك سليمان بن خالد عن أبي عبد الله، وروى مثله يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام والقاسم بن الوليد ومحمد بن الحصين عن أبي الحسن علي بن موسى عليه السلام وغيرهم.
ومن قال: لا إعادة عليه وإن صلى إلى استدبارها عول على عموم هذه
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»