وقال الحسن بن صالح بن حي: إنه مستحب فيه وفي الفجر على حد واحد.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 32: لا يستحب الترجيع في الأذان، وهو تكرار الشهادتين مرتين أخريين، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يستحب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله مرتين يخفض بذلك صوته ثم يرجع فيرفع صوته فيقول ذلك مرتين مرتين في جميع الصلوات.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، واستحباب ذلك يحتاج إلى دليل.
وأيضا روى محمد بن عبد الله بن زيد الأذان، ولم يذكر فيه الترجيع وهو الأصل في الأذان.
مسألة 33: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة (حي على الصلاة، حي على الفلاح) وبه قال الشافعي، وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين بينهما وهو حسن.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بعد الأذان حي على الصلاة، حي على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة.
وروي أن عمر أنكر ذلك على أبي محذورة لما أذن بالصلاة، فقال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال: ويحك أمجنون أنت؟ ما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتنا بهذا.
فدل على أنه مكروه لأنه لو لم يكره ذلك ما أنكره.